تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَتَّى يجيئَه، فَجَاءَ رسولُ اللَّهِ (ص) حَتَّى وَقَفَ بِالْبَابِ، فَسَلَّمَ واستأْذَنَ، فَقَالَ: أَثَمَّ أَخِي ... ، فَذَكَرَ الحديثَ.

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ، وعمرُ ضعيفُ الْحَدِيثِ (1) .

قَالَ أَبِي: عمرُ هَذَا يحدِّث عَنْ أَبِي [جَمْرَة] (2) أحاديثَ بواطيلَ.

1242 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه بَقِيَّة (3) ، عن عبد الله بْنِ عُمَرَ (4) العُمَري (5) ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رسولُ الله (ص) : لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإذْن ِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ؟

فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.

(1) قوله: «الحديث» ليس في (ف) .

(2) في جميع النسخ: «حمزة» بالحاء المهملة والزاي، وهو خطأ، وصوابه: «جمرة» بالجيم والراء، وهو: نصر بن عمران الضُّبَعي، انظر "الجرح والتعديل" (6/116 رقم 628) ، و"تهذيب الكمال" (29/362) ، والمسألة الآتية برقم (2596) .

(3) هو: ابن الوليد. وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/78) . قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن عبد الله بن عمر غير بقية» .

(4) في (ف) و (ك) : «عمرو» .

(5) قال الدارقطني في "العلل" (9/199) : «وروى بقية بن الوليد، عن شيخ له مجهول - سَمَّاه: عبد الله بن عمر؛ قال بعضهم: هو عبد الله بن عمر بن أنفع الحِمْيَري- عَنْ أَبِي الزِّناد، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي (ص) : " لا نِكاحَ إِلا بإذنِ الرَّجل والمرأة "، وخالفه عمر ابن صهبان، فرواه عن أبي الزِّناد، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) ، ولا يصحُّ واحد منهما» .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٤ · ص ٤٥