تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَلَى خَالَتِهَا (1) .

وَنَهَى رسولُ اللَّهِ (ص) عَنْ مَطْعَمَينِ: الجلوسِ عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (2) ، وَأَنْ يأكلَ الرجلُ وَهُوَ مُنبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ (3) .

ونهى رسولُ الله (ص) عن بَيْعَتَين: وهي (4) المُلامَسَة (5) ،

(1) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (16764) ، والترمذي في "العلل الكبير" (276) ، والمروزي في "السنة" (300) ، والروياني في "مسنده" (1393 و1407) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/184-185) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/482) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (50/65) .

قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ غلط؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ قبيصة بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .

وانظر المسألة رقم (1205) .

وقوله: «ولا على خالتها» كذا جاء في النسخ الخطية، والجادَّة: «أو على خالتها» ، كما في بعض المصادر، لكن جاء الحديث أيضًا بلفظ: «لا تنكح الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتها، وَلا عَلَى خالتها» ، فلعلَّ إحدى الروايتين دخلت في الأخرى، والله أعلم.

(2) انظر المسألة رقم (1205) و (1555) .

(3) في (ت) : «وجه» . والحديث رواه أبو داود في "سننه" (3774) ، وابن ماجه في "سننه" (3370) ، والروياني في "مسنده" (1392 و1407) ، والعقيلي في "الضعفاء" (1/184-185) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/266) . واقتصر ابن ماجه في روايته على قوله: نهى رسول الله (ص) أن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبطِح عَلَى وجهه» . قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر» .

(4) كذا في (ف) ، وفي بقية النسخ: «وهو» ، وكلاهما صحيحٌ.

(5) بيع المُلامَسَة: هو أن يقول: إذا لَمَسْتَ ثَوبِي - أو لَمَسْتُ ثَوبَك - فقد وَجَب البيعُ. وقيل: هو أن يَلْمِسَ المتاعَ من وَراءِ ثَوب ولا يَنظُرَ إليه، ثم يُوقعَ البَيْعَ عليه. "النهاية" (4/269-270) .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٤ · ص ٣٤٥