تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صُدَيْقِ (1) بنِ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قال: قال رسولُ الله (ص) لا تَعْضِيَةَ (2) فِي المِيرَاثِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ المَالُ ذَا مَنٍّ.

فسمعتُ أَبِي يَقُولُ: هَذَا محمدُ بن أبي بكر ابن عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَلَيْسَ لأَبِيهِ صُحْبَة.

قال أبو محمد (3) : وقد (4) غَلِطَ جماعةٌ صنَّفوا "مُسْنَدَ أَبِي بكر"،

(1) بضم الصاد المهملة، وفتح الدال المهملة المخففة. انظر "توضيح المشتبه" لابن ناصر الدين الدمشقي (5/419) .

(2) التَّعْضِيَةُ في الأصل: التفريق، والمعنى هنا: أن يموتَ الرَّجُلُ ويدَعَ شيئًا إن قُسِمَ بين وَرَثَتِه استَضَرُّوا أو بعضُهم، كالجَوْهَرة والطَّيْلَسان والحمَّام ونحو ذلك. انظر "النهاية" (3/256) .

(3) في (ف) : «وقلت» بدل: «قال أبو محمد» .

(4) في (ت) و (ك) : «قد» بلا واو، وفي (ش) : «فقد» .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٣ · ص ٦٦٧