تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن النبيِّ (ص) (1) قَالَ: إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ... ؟

فَقَالا: هَذَا خطأٌ.

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: رَوَاهُ إسماعيلُ بْنُ عَيَّاش (2) ،

عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بنِ عُقْبَة، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قلتُ: فإنَّ بَقِيَّة (3) يحدِّث عن الزُّبَيدي؟

(1) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) .

(2) أخرج روايته أبو داود في "سننه" (3522) - ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى" (6/47) -، وأخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (632) ، والدارقطني في "السنن" (3/30) ، كلهم من طريق عبد الله بن عبد الجبار، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) .

ورواه ابن الجارود في "المنتقى" (633) ، والدارقطني في "السنن" (3/29) من طريق هشام بن عمار، والعقيلي في "الضعفاء" (1/89) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/47) من طريق عبد الله بن عبد الجبار، كلاهما عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ موسى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بكر بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) . قال الدارقطني: «رواه إسماعيل ابن عياش مُضطرِب الحديث، ولا يثبتُ هذا عن الزهري مسندًا، وإنما هو مرسل» .

وقال البيهقي: «إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عن الزهري موصولاً لا يصحُّ» .

وانظر "العلل" للدارقطني (2199) ، و"التمهيد" لابن عبد البر (8/407-409) .

ورواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (11/296) من طريق أبي قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني، = = عن آدم بن أبي إياس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة: أن النبي (ص) قال: «من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، فان كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» . لكن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني لم نجد من ترجم له.

(3) هو: ابن الوليد.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٣ · ص ٦٥٠