تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَطاء ابن السَّائب، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر، عن جابر، عن النبيِّ (ص) ؟

فَقَالَ أَبِي: هُوَ عِنْدِي مُنكَرٌ؛ رَوَاهُ بعضُ الثِّقات عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنكَدر؛ قَالَ: بلغَني أنَّ النبيَّ (ص) قال ... ولم يذكُرْ جَابِر (1) .

1148 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ مُصَفًّى (2) ، عَنْ بَقِيَّة (3) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ المُغِيرَة (4) ، عَنِ ابْنُ أَبِي عَروبة (5) ، عَنْ قَتادة، عَن جَابِر بْن زَيْدٍ (6) ، عَنِ قَبِيصَة بْنِ ذُؤَيب، عَنْ عُبادَة بن الصَّامِت، عن النبيِّ (ص) قَالَ: لا بَأْسَ بِالقَمْحِ بِالشَّعِيرِ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ (7) ؟

(1) كذا، وهو مفعولُ «يذكُر» ؛ وقد حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد سبق التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

(2) هو: محمد. وروايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (2132) .

(3) هو: ابن الوليد.

(4) في "مسند الشاميين": «عمر بن الوليد» .

(5) هو: سعيد.

(6) في "مسند الشاميين": «جابر بن زيد، عن أبي الشعثاء، عن قبيصة» وهو خطأ؛ فجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي.

(7) قوله: «اثنين بواحد» يتخرَّج على وجهين:

الأوَّل: أنَّه بدلٌ من «القمح» بَدَلَ الاشتمال، تقديره: لا بأسَ ببيع اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير؛ فيكون موضعُهُ جَرًّا.

والثاني: أن ينصب على الحال، وهذا من المواضع التي تجيء فيها الحالُ جامدةً مؤولة بالمشتق، والتقدير: لا بأسَ ببيع القمح بالشعير، مُسَعَّرًا كلُّ اثنين من القمح بواحدٍ من الشعير. انظر: "إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص111-112) ، و"عقود الزبرجد" (1/283) ، وانظر تفصيل الكلام على الحال الجامدة في "شروح ألفية ابن مالك" (باب الحال) .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٣ · ص ٦٣٣