تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1137 - وسمعتُ (1) أَبِي وحدَّثنا عَنْ حَرْمَلَة (2) ، عَنِ ابْنِ وَهْب (3) ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَة (4) ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنِ ابْنِ شِهَاب (5) ، عَنْ أنس: أَنَّ النبيَّ (ص) نَهَى عَنْ أَجْرِ عَسْبِ الفَحْلِ (6) .

(1) ستأتي هذه المسألة برقم (2836) . ونقل هذا النص العيني في "عمدة القاري" (2/105) ، ونقل بعضه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (3/24) بتصرف.

(2) هو: ابن يحيى التُّجيبي.

(3) هو: عبد الله.

(4) روايته بهذا اللفظ ذكرها ابن طاهر في "أطراف = = الغرائب" للدارقطني (ق 90/أ) ، ولم يذكر من الراوي عن ابن لهيعة، وذكر عن الدارقطني أنه قال: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه» .

وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (3/145 رقم 12477) ، وأبو يعلى في "مسنده" (3592) ، كلاهما من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بن أبي حبيب وعقيل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ: أن رسول الله (ص) نهى أن يبيع الرجل فِحْلَةَ فرسه. وبهذا اللفظ ذكره ابن طاهر في "أطراف الغرائب" أيضًا (ق 87/ب) ، ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب، عنه، وَقَفَه الليث، ورفعه ابن لهيعة عن يزيد» .

وذكر ابن طاهر أيضًا في الموضع نفسه أن الدارقطني راوه من طريق عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ رسول الله (ص) نهى عن عَسْب الفحل. ونقل عن الدارقطني قوله: «تفرَّد به عبد الله بن يوسف، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَن عقيل بهذا اللفظ» .

(5) هو: الزهري.

(6) عَسْبُ الفَحْلِ: ماؤُه؛ فرسًا كان أو بعيرًا، أو غيرهما، وعَسْبُه أيضًا: ضِرَابه. "النهاية" (3/234) .

وقال الفيومي في "المصباح المنير" (ص 408) : عَسَبَ الفَحْلُ الناقةَ عَسْبًا - من باب ضَرَبَ -: طَرَقَها، وعَسَبْتُ الرجلَ عَسْبًا: أعطيتُه الكراءَ على الضِّراب، ونُهيَ عن عَسْبِ الفحل: وهو على حذف مضاف، والأصل: عن كِراءِ عَسْبِ الفحل؛ لأن ثمرتَهُ المقصودةَ غيرُ معلومة؛ فإنه قد يُلقِحُ، وقد لا يُلقِحُ، فهو غَرَر، وقيل: المراد: الضِّرابُ نفسه، وهو ضعيف؛ فإنَّ تناسُلَ الحَيَوان مطلوبٌ لذاته لمصالح العباد؛ فلا يكونُ النهيُ لذاتِهِ دفعًا للتناقض بل لأمرٍ خارج. اهـ.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٣ · ص ٦٢١