تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

865 - وسألتُ (1) أَبِي عَنِ حديثِ عَمْرِو ابن عُثْمَانَ (2) ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيدة، عَنِ ابْنِ جُرَيج (3) ، عَنْ عَطَاء (4) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) قال: أَيُّمَا مُحْرِمٍ مَاتَ أَلاَّ يُغَشَّى (5) وَجْهُهُ، وقال: إ ِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَاعِثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا، أَوْ: مُلَبِّدًا (6) ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُنكَرٌ.

866 - وسألتُ (7) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحمن بن بِشْر (8) بن

(1) نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (4/419/مخطوط) بعض هذا النص.

(2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (2/192) .

ورواه الدارقطني في "الأفراد" (160/ب/أطراف الغرائب) من طريق الحارث بن عبيدة وقال: «تفرد به الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ جريج، عنه» .

(3) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.

(4) هو: ابن أبي رباح.

(5) كذا في جميع النسخ، ولعلَّه مصحَّف عن: «فَلا يُغَشَّى» ، أو «فلا يُغَشَّ» ، أو: «لا يُغَشَّ» .

لكنَّ الحديث معروف بلفظ: «أنَّ النبيِّ (ص) أَمَرَ بِمُحْرِم ٍ هَلَكَ ألاَّ يُغَشَّى وَجْهُهُ» ، كما في الموضعين السابقين من "الكامل" لابن عدي، و"الأفراد" للدارقطني، وكما في "ذخيرة الحفاظ" لابن طاهر (2/700) ، وهذا هو الصواب.

(6) المراد أنه يُبعَث يومَ القيامة على هيئته التي مات عليها. وتلبيدُ الشَّعر: أن يُجعَل فيه شيءٌ من صَمغ عند الإحرام؛ لئلا يَشْعَثَ ويَقْمَل إبقاءً على الشَّعر. وإنما يلبِّد من يطولُ مُكثُه في الإحرام. اهـ. "النهاية" (4/224) .

وقوله: «ملبِّدًا» كذا بصيغة الفاعل. وانظر لذلك التعليق في هامش الطبعة العامرة من "صحيح مسلم" (4/25) كتاب الحج، باب ما يُفعَل بالمحرم إذا مات. وانظر كذلك: "اللسان" (3/386) .

(7) في هامش النسخة (أ) عند هذه المسألة حاشية غير واضحة.

(8) في (ك) : «بشير» .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٣ · ص ٢٧٨