770 - وسُئِلَ (1) أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (2) بْنِ عُمَير، عَنْ جُنْدب بْنِ سُفْيان البَجَلي؛ قَالَ: كَانَ رسولُ الله (ص) يَقُولُ (3) : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ (4) رَمَضَانَ: شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ (5) المُحَرَّمَ؟
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَكَذَا رواه عُبَيدالله بن عمرو (6) ؛ ورواه زائدة (7) ،
(1) تقدمت هذه المسألة برقم (751) موجَّهة لأبي حاتم، وقد أجاب بمثل جواب أبي زرعة هنا.
(2) من قوله: «وسئل أبو زرعة ... » إلى هنا سقط من (ت) و (ك) .
(3) قوله: «يقول» سقط من (ت) و (ك) .
(4) قوله: «شهر» ليس في (ت) و (ك) .
(5) في (ك) : «يدعونه» ، وهي روايةٌ في بعض المصادر المطبوعة.
(6) في (ت) و (ك) : «عمر» .
(7) في (أ) و (ت) و (ف) : «زائد» . وهو: زائدة بن قدامة.