تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِمَالِهِ (1) ، أَوْ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالى، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَهُ (2) ؟

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ رَوَاهُ الثَّوْري (3) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَم؛ قَالَ: حدَّثني الثَّبْتُ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ (ص) ؛ وَهُوَ (4) أشبَهُ (5) .

وَقَالَ أَبِي: فإنْ قَالَ قائلٌ: الثَّبْتُ مَنْ هُوَ؟ أَلَيْسَ هُوَ عطاءَ بنَ يَسَار؟ قِيلَ لَهُ: لَوْ كَانَ عطاءَ ابن يَسار، لِمَ يُكَنِّ عَنْهُ.

قلتُ لأَبِي زُرْعَةَ: أَلَيْسَ الثَّبْتُ هُوَ عَطَاءٌ؟

قَالَ: لا! لَوْ كَانَ عَطَاءً، مَا كَانَ يُكَنِّي عَنْهُ.

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُيَينة (6) ،

عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ،

(1) أي: رجلٌ ذو مالٍ يشتري الصدقة بماله.

(2) يوضِّح ذلك رواية أبي داود (1635) ، ففيها: «أو لرجل كان له جارٌ مسكين، فتُصُدِّقَ على المسكين، فأهداها المسكين للغني» .

(3) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (1636) ، والدارقطني في "العلل" (2279) . وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (10682) عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بن يسار، به مرسلاً.

(4) في (ك) : «هو» بلا واو.

(5) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (5/43/أ) : «واختلف الحفاظ أيما أصح: طريق الوصل، أو طريق الإرسال؟ فصحَّح الثاني طائفة، ففي علل ابن أبي حاتم: أن الثوري أرسله، ونقل عن أبيه أن الإرسال أشبه» .

(6) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (1636) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/96) .

وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/268) ، ومن طريقه أبو داود في "سننه" (1635) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عطاء، به مرسلاً؛ مثل رواية ابن عيينة.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٢ · ص ٦١٧