تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّهُ قَالَ: المَعْدِنُ (1) جُبَارٌ (2) ... ، وذكرتُ لَهُمَا الحديثَ؟

فَقَالا: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الشَّعْبي (3) ، عَنْ جابر بن عبد الله، عن النبيِّ (ص) ؛ وَهُوَ الصَّحيحُ.

621 - وسمعتُ (4) أَبِي يَقُولُ: لا أعلَمُ روى الثَّوْريُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَة، إِلا حديثًا واحدًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَير؛ قَالَ: الخالُ يُعطَى منَ الزَّكاة (5) .

622 - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رواه سعيد ابن عَامِر (6) ، عَن هَمَّام (7) ، عَنْ قَتادة، عن أنس: أنَّ النبيَّ (ص) سَنَّ فيما سَقَتِ

(1) صحِّفَتْ في (ت) إلى: «المعدد» .

(2) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/365) : قوله: «المعدن جُبار» ، أي: هَدَرٌ، وليس المراد أنه لا زكاةَ فيه، وإنما المعنى: أن من استأجَر رجلاً للعمل في مَعدِن مثلاً فهلَكَ، فهو هَدَر، ولا شيء على من استأجَرَه. اهـ.

(3) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/335 و353 رقم 14592 و14810) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/203) من طريق عباد بن عباد، والبزار في "مسنده" (894/كشف الأستار) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2134) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن مجالد، عن الشعبي، به.

قال البزار: «لا نعلم رواه عن مجالد إلاَّ أهلُ البصرة؛ حماد وأصحابه» .

(4) ستأتي هذه المسألة ضمن المسألة رقم (2226) .

(5) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (7164) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (10534) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/282-283) عن سفيان الثوري، عن إبراهيم، عن سعيد بن جبير، بلفظ: «أعطِ الخالةَ من الزَّكاة، ما لم تُغْلِقْ عليها الباب» .

(6) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير (179) ، والبزار في "مسنده" (1/422/كشف الأستار) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (24/163) .

(7) هو: ابن يحيى العَوْذي.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٢ · ص ٥٩٤