تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عُمَرَ - لَيْسَ فِيهِ: عَنْ كَعْبٍ - قال: صلاةُ السَّفَرِ ركعَتانِ (1) ... ؟

قَالَ أَبِي: الثوريُّ أحفَظُ (2) .

382 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ: أَمَّا حديثُ أبي أيُّوبَ، عن النبيِّ (ص) : مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَيُطِيلُ (3) فِيهِنَّ ... ،

(1) في (ت) و (ك) : «ركعتين» ، وتتمة الحديث: وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر؛ على لسان محمد (ص) .

(2) ذكر الدارقطني في "العلل" (2/115 رقم150) الاختلاف في هذا الحديث، ورجَّح ما رجَّحه أبو حاتم هنا.

(3) في (ش) : «فليطيل» .

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٢ · ص ٢٩٥