تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَكَم، وَقَالَ (1) : لَمْ يكنْ ذَاكَ (2) الَّذِي لَقِيتَهُ الحَكَمَ.

قَالَ أَبِي: ولا يشبهُ هَذَا الحديثُ حديثَ الحَكَمِ (3) .

306/أ - وَقَالَ (4)

أَبِي: روى أَبُو عَوَانةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخنَسِ (5) ، وبُكَيرٌ (6) قديمٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ الثوريُّ، ولا شُعْبَةُ؛ إِنَّمَا روى عَنْهُ الأعمشُ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ (7) ، ومِسْعَرٌ (8) ؛ فلا أدري أين

(1) أي: قال شعبة لأبي عوانة.

(2) في (ف) : «ذلك» .

(3) وقال الإمام أحمد في "العلل" (937) : حدثنا أبو عاصم؛ قال: أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبراهيم، عن الأسود: أن عمر قال: من ملك ذا رحم، أو ذا محرم، فهو حُرٌّ. ثم قال أحمد: قلت لأبي عاصم: الشك منكم، أو منه؟ قال: لا أدري! ثم قال أحمد أيضًا (939) : حدثنا أبو عاصم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن الْحَكَمِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عن علي؛ قال: إذا جلس قدر التشهُّد فقد تمَّت صلاته. ثم قال أحمد: قال لي أبو عاصم: أكرهت أبا عوانة على هذين الحديثين. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/410) عن علي بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عمَّن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. فقلت: فحديث علي: من قعد مقدار التشهد؟ فقال: لا يصح.

(4) في (ت) و (ك) : «قال» بلا واو.

وقد نقل الحافظ ابن حجر في ترجمة بكير بن الأخنس من "تهذيب التهذيب" (1/247) قول أبي حاتم هذا.

(5) في (ت) : «الأخفس» بالفاء والسين المهملة، وفي (ك) : «الأخفش» بالشين المعجمة.

(6) قوله: «وبُكَير» سقط من (ت) و (ك) .

(7) هو: سليمان بن أبي سليمان.

(8) هو: ابن كِدام.

علل الحديث لابن أبي حاتم · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علل الحديث لابن أبي حاتمج ٢ · ص ١٩٤