تخطَّ إلى المحتوى

لأن الحرمة (١) تثبت تغلظًا فلا تثبت المحرمية تغليظًا، ولأنه لا يحل له ذلك في الموطوءة فكيف بمن حرم لأجلها؟.

وعلله الإِمام بأن المحرمية تثبت (في) (٢) المصاهرة لمسيس الحاجة إِلي المداخله، وذلك منتف في وطء الشبهة والذي رجحه كثيرون ثبوت الحرمة دوم المحرمية، وذكر الرافعي (٣) أن عليه الجمهور والله أعلم.

* * *

(١) انظر جـ ٢ ص ٤٣.

(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر المجموع المذهب للعلائي لوحة ١٤٧.

(٣) انظر الروضة جـ ٧ ص ١١٣.

القواعد للحصني · الجزء ٤ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.