تخطَّ إلى المحتوى

الجديد وهو اختيار القاضي حسين، والثاني يصيرون بذلك ضامنين ويلزمهم واختاره الغزالي (١) لأن هذا مبني علي المصلحة والمسامحة، ومنها (٢) الوكيل بالبيع مطلقًا يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالًا، فلو خالف بطل، وفي قول يصح موقوفًا علي إِجازة المالك ونظائر هذه المسائل كثيرة، والله أعلم.

* * *

(١) انظر الوجيز الإِحالة السابقة في هامش (٥).

(٢) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢٦ - ٢٧. والروضة جـ ٤ ص ٣٠٣.

القواعد للحصني · الجزء ٤ · الصفحة ٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.