تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خطوات، وأن يكون أقل، وإذا حمل على الثاني كان كافيًا ولم يكن فيه حجة لجواز المشي مطلقًا.

ومنه ترديده - ﷺ - ماعزًا لما أقر بالزنا أربع مرات (١) فإِنه يحتمل أن يكون ذلك

= ابن أبي عَرُوبة عن الأعلم قال حدثني الحسن أن أبا بكرة حدثه، قال أخرجه أبو داود والنسائي أ. هـ كلام ابن حجر.

فائدة: اختلف في ضبط "تعد" الواردة في هذا الحديث فضبطت بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة من الإعادة، وضبطت بسكون العين المهملة وفتح المثناة الفوقية من العدو أى لا تسرع المشي إِلى الصلاة، وضبطت بفتح التاء وضم العين من العود أى لا تفعل مثل ما فعلت ثانيًا. انظر تفصيل ذلك في معالم السنن حـ ١ ص ٤٤١، وسبل السلام جـ ٢ ص ٣٢.

(١) وترديده عليه الصلاة والسلام لماعز أربع مرات أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق باب ١٠ جـ ٧ ص ٥٩ الطبعة الأولى سنة ١٣٧٨ هـ. عن أبي سلمة بسنده موصولًا أن رجلًا من أسلم أتى النبي - ﷺ - وهو في المسجد فقال: إنه قد زنا فأعرض عنه فتنحى لشقه الذى أعرض، حتى شهد على نفسه أربع شهادات وأخرجه عن أبي هريرة بسنده وفيه أتى رجل من أسلم وفيه فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. فقال النبي - ﷺ - أذهبوا به فارجموه. ومسلم في صحيحه كتاب الحدود ٢٩ باب ١٦ عن أبي هريرة ولم يذكر اسمه ولفظه: أتى رجل من المسلمين رسول الله - ﷺ - وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إِني قد زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول الله قد زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله - ﷺ - فقال: أبك جنون؟ .. قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله - ﷺ - اذهبوا به فارجموه. وأخرجه عن جابر بن سمرة وفيه صرح باسمه وعن سليمان بن بريدة عن أبيه انظر صحيح مسلم جـ ٣ ص ١٣١٨/ ١٣٢٢ الطبعة الأولى. وأبو داود في سننه كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك بسنده إِلى نعيم بن هزال الأسلمي حديث ٤٤١٩ وفيه. فأعرض عنه حتى قالها أربع مرات. وأخرجه ابن عباس وجابر بن سمرة انظر سنن أبي داود جـ ٤ ص ١٥١/ ١٤٥. والترمذي في سننه كتاب الحدود باب ٤/ ٣ حديث ١٤٥٢/ ١٤٥٤/ ١٤٥٣. عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وفيها جميعًا أنه شهد على نفسه أربع مرات وكلها من الحسن والحسن الصحيح عنده.

القواعد للحصني · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٣ · ص ٨٤