تخطَّ إلى المحتوى

أنه إِذا ملك مائتين من الإبل وفقد الحقاق (١) وبنات اللبون وقلنا بالجديد (٢) إنه يجب إِخرج الأغبط فهل يجب شراء الأغبط فيه الوجهان (٣) والله أعلم.

* * *

(١) الحقاق: جمع حق، وقع كذلك حقة: والمراد ما استكمل ثلاث سنين من أولاد الإبل ودخل في الرابعة، سمي بذلك لأنه بلغ سنًا يستحق فيها أن يركب ويحمل عليه وأن يضرب. راجع لسان العرب جـ ١ ص ٦٨٢/ ٦٨٣.

(٢) انظر الأم جـ ٢ ص ٦.

(٣) انظر في ذلك الشرح الكبير جـ ٥ ص ٣٥١. والمجموع جـ ٥ ص ٤١١. ومغني المحتاج جـ ١ ص ٣٧١. وهذان الوجهان هما: الأول: وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم. أنه لا يجب شراء الأغبط، بل يكفيه تحصيل أيهما شاء لأنهما فرضان فيخرج أيهما شاء. والثاني: وهو الضعيف عند جمهور فقهائهم أنه يجب شراء الأغبط والأنفع للمساكين. راجع مصادر المسألة.

القواعد للحصني · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.