تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف (١) إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين.

واستشكل الرافعي (٢) هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم.

* * *

(١) في اجتماع حق الله وحق العباد، في حالة ازدحامهما.

(٢) انظر استشكال الرافعي في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٣١٤. ووجه استشكاله: أن الخلاف في مسألة الازدحام، خلافًا في الازدحام على شيء كالتركة إذا ازدحم فيه دين وزكاة، ونصيب المرأة في هذه المسألة لازدحام فيه.

راجع الروضة الإحالة السابقة.

القواعد للحصني · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٣ · ص ٣٩٦