تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: جلسة الاستراحة والأصح أنها سنة، ومنهم (١) من قطع به، وقال (٢) أبو إِسحاق المروزي: إِن كان المصلي ضعيفًا لمرضٍ أو كِبَرٍ استحب له، وإلا فلا. واتفقوا على أنه لا تَبْطل الصلاة (إِلا) (٣) أن تطول جدًا فمن لم يقل باستحبابها تكون عنده مباحة والأولى أن لا يفعلها.

ومنها: قتل الأسوديين الحية والعقرب في الصلاة وقد ورد الأمر (٤) به مع أن الأفعال المنافية للصلاة محرمة، وإن كان قليلًا فمكروه. قال النووى (٥) إِلا في مواضع وذكر منها: أن يكون مندوبًا إِليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما. وكانه أراد (٦) أنه

(١) كالقاضي أبي حامد في تعليقه قاله النووى ونقل عنه أنه نقل اتفاق الأصحاب عليه انظر المجموع حـ ٣ ص ٤٤٠.

(٢) انظر قول أبي إِسحاق هذا في روضة الطالبين حـ ١ ص ٢٦٠.

(٣) ما بين القوسين أثبته لاستقامة المعنى وانظر مجموع العلائي لوحة ٣ والذى في النسختين إِلى أن تطول جدًا.

(٤) من ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب ٦٩ حديث ٩٢١ بلفظ: أن النبي - ﷺ - قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" والنسائي في سننه كتاب السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة رقم ١٣ بلفظ ... أن النبي - ﷺ - أمر بقتل الحية والعقرب وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٥ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ١٤٦ وأخرجه باللفظ نفسه الدارمي فى سننه كتاب الصلاة باب قتل الحية والعقرب في الصلاة وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد في مسنده ص ٢ ص ٢٣٣ والترمذي في جامعه في المواقيت باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة حديث ٢٨٣ عن أبي هريرة وصححه بلفظ أبي داود، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ "أمرنا" انظر المهذب في اختصار السنن الكبرى ص ٢ ص ٢٧٤ حديث رقم ٢٥٦١ وابن الجارود في المنتقى حديث ٢١٣ بلفظ: أن النبى - ﷺ - أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

(٥) انظر مجموعه على المهذب حـ ٤ ص ٩٤.

(٦) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٨٢.

القواعد للحصني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٣ · ص ٢٨