تخطَّ إلى المحتوى

علي أنه تمليك (١).

ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.

= ص ٢٥٠ بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٠.

(١) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.

القواعد للحصني · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.