تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: والجلوس له. والقنوت في الصبح، وفي الوتر حيث يشرع فيه. والقيام له. والصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد الأول. وعلى كه في التشهد الأخير إِذا قيل بسنيتهما.

والهيئات ما عدا ذلك من السنن.

والثاني: في الحج، قسموا أفعاله إِلى أركان وواجبات وسنن (١): فالأركان: الإِحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق إِذا جعلناه نسكا وهو الأصح، وألحق بذلك المبيت بمزدلفة (٢) في وجه قاله ابن بنت الشافعي (٣) وابن

= الثاني: الجلوس للتشهد الأول.

الثالث: القنوت في الصبح وفي الوتر.

الرابع: القيام للقنوت.

الخامس: الصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد الأول.

السادس: الصلاة على آل النبي - ﷺ - في التشهد الأخير.

وانظر عنها: روضة الطالبين (١/ ٢٢٣).

(١) لمعرفة أقسام أفعال الحج وحكم كل قسم انظر: المهذب (١/ ٢٣٢)، والمجموع (٨/ ١٩٦)، والروضة (٣/ ١١٩).

(٢) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخر كلما هى (بمنزله)، وذلك خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (٩٣ / أ). هذا: وقد ذكر النووى هذا الوجه منسوبًا إِلى العلماء التالين، وذلك في: المجموع (٨/ ١٢١).

(٣) هو أحمد بن محمد بن عبد الله، المعروف بابن بنت الشافعي.

تفقه على أبيه وروى الكثير عنه، وعن الشافعي.

قال أبو الحسين الرازى: "كان واسع العلم، جليلًا فاضلًا؛ لم يكن في آل شافع بعد الإِمام أجل منه". وقد انفرد بمسائل غريبة. توفي رحمه الله سنة ٢٩٥ هـ.

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٩٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (٢/ ١٨٦)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٧٨)، وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (١/ ٢٩).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٨١