تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوصية ثم القراءة (١) ثم الدعاء للمسلمين، وقيل: لا ترتيب بين القراءة والدعاء.

ومنها: استقبال الناس (٢)، وهو مستحب: على المشهور. وفي وجه: يجب، فلو استدبرهم لم تصح (٣)، قال النووي (٤): "وله بعض اتجاه".

ومنها: ركعتا الطواف: وفيهما قولان (٥)، أصحهما: أنهما سنة. والثاني: واجبة. وهما راجعان إلى دلالة الفعل المجرد.

و[أما] (٦) قوله ﷺ: (خذوا عني مناسككم) (٧). فلا دلالة

(١) المراد بالحمد: حمد الله تعالى، والمراد بالصلاة: الصلاة على رسول الله - ﷺ -، والمراد بالوصية: الوصية بالتقوى، والمراد بالقراءة: قراءة القرآن.

(٢) يعني: في الخطة.

(٣) ذكر النووى: أن هذا الوجه شاذ. وأن الذى قطع به جماهير الأصحاب هو: الصحة مع الكراهة.

(٤) في المجموع (٤/ ٣٥٨). وقد وردت الكملة الأخيرة فيه بالتعريف، هكذا (الاتجاه).

(٥) ذكرهما الرافعي والنووى. انظر فتح العزيز (٧/ ٣٠٥ - ٣٠٧)، وروضة الطالبين (٣/ ٨٢).

(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٥١/أ).

(٧) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، وبيان قوله - ﷺ -: (لتأخذوا مناسككم).

انظر: صحيح مسلم (٢/ ٩٤٣)، رقم الحديث (٣١٠).

وأبو داود في كتاب المناسك، باب: في رمي الجمار. انظر: سنن أبي داود (٢/ ٢٠١)، رقم الحديث (١٩٧٠) ونص الحددث عندهما: (لتأخذوا مناسككم).

وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم. بلفظ (خذوا مناسككم). انظر: منن النسائي: (٥/ ٢٧٠). وأخرجه الإمام أحمد باللفظين السابقين وبلفظ: (لتأخذ أمتى مناسكها) وذلك في: المسند (٣/ ٣٣٧، ٣١٨، ٣٠١).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ٢ · ص ٣٤٠