تخطَّ إلى المحتوى

بحيث لم يتمكن من الكلام: إِنه لا ينقطع خياره. وفيه وجيه (١).

وإن لم يسَد فمه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فمنهم [من] (٢) قال: ينقطع خياره. والأصح: لا (٣). جريًا على قاعدة الإكراه في إِسقاط أثر التصرف. والله أعلم.

(١) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين.

أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.

والثاني: القطع بأنه لا ينقطع الخيار.

انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٠٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٤١).

(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٦/ ب)، وفي المجموع المذهب: ورقة (١٤٨ /ب)، وبه يستقيم الكلام.

(٣) اعلم: أن في المسألة المتقدمة طريقين:

أحدهما: أنها على الوجهين المذكورين.

والثاني: القطع بأنه ينقطع خياره. وهو اختيار الصيدلاني.

انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٠٦، ٣٠٧)، والمجموع (٩/ ١٦٩).

القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.