والصحيح: أنه من حينه. وكذا: إِذا وهب المريض مالًا للوارث، أو لأجنبي لم يسعه الثك، فللوارث نقضه بعد الموت، وهل هو رفع من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان. * * * القواعد للحصني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٤