وجهين (١)، وقطع البغوي بالحنث (٢)؛ لأن الوكيل سفير محض ولهذا يجب ذكر الموكل في العقد.
* * *
(١) قال النووى: - "فهل يحنث؟ وجهان ذكرهما المتولي، أحدهما: لا كالبيع، وبه قطع الصيدلاني والغزالي، والثاني: نعم" روضة الطالبين (١١/ ٤٧، ٤٨).
(٢) انظر: التهذيب، الجزء الرابع، ورقة (٢٠٢/ أ).
القواعد للحصني · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٥