تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة [والسلام] (١): (أراد أن لا يحرج أمته) (٢).

وذكر الرافعي: أن مسح الرأس رخصة (٣) لمشقة الغسل، وبناء على ذلك أنه لو غسله أجزأه على الراجح،، لإنه مسح وزيادة. فعلى هذا لا يستحب الغسل قطعًا. وهل يكره (٤)؟

وجهان: اختيار القفال والغزالي: لا (٥). ورجح الأكثرون:

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (١٩/ ب)

(٢) اللفظ المتقدم أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠، ٤٩١)، رقم الحديث (٥١، ٥٤).

والإمام أحمد في المسند (١/ ٢٢٣).

والترمذى في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر.

انظر: سنن الترمذى (١/ ٣٥٥)، رقم الحديث (١٨٧).

وأخرجه عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.

انظر: صحيح مسلم (١/ ٤٩٠)، رقم الحديث (٥٣).

أما المناسبة التي قيل فيها القول المذكور:

فبالنسبة لقول معاذ بن جبل فقد قاله في جمعه - ﷺ - في غزوة تبوك.

وبالنسبة لقول ابن عباس فقد قاله في مناسبتين؛ أحداهما: جمعه - ﷺ - في غزوة تبوك. الثانية: جمعه - ﷺ - بالمدينة من غير خوف ولا مطر.

(٣) قال الرافعي: - " المسح تخفيف من الشرع نازل منزلة الرخص". فتح العزيز (١/ ٣٥٥).

(٤) المستفهَم عنه هو: الغسل.

(٥) انظر: الوجيز (١/ ١٣). وقد ذكر النووي أن ذلك هو قول القفال، انظر: المجموع (١/ ٤٠٨).

والظاهر أن الرافعي والنووى يقولان بذلك، انظر: فتح العزيز (١/ ٣٥٥)، وروضة الطالبين (١/ ٥٣).

القواعد للحصني · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ١ · ص ٣٢٢