تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طهر) (١) والجمهور على أن مثل ذلك لا يقتضي التخصيص. خلافًا لأبي ثور (٢).

= تزوجها - ﷺ - سنة سبع، وتوفيت رضي الله عنها سنة ٥١ هـ، وقيل غير ذلك.

انظر: الاستيعاب (٤/ ٤٠٤)، وأسد الغابة (٥/ ٥٥٠)، والإصابة (٤/ ٤١١).

أما حديثها فقد ورد بعدة روايات منها ما أخرجها مسلم ونصها: (عن ابن عباس: أن رسول الله - ﷺ - مَرَّ بشاة مطروحة. أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي - ﷺ -: "ألا أخذوا إِهابها فدبغوه فانتفعوا به".

أخرجها مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.

انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٧)، رقم الحديث (١٠٢).

وأخرج حديث شاة ميمونة أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة.

انظر: سنن أبي داود (٤/ ٦٥).

والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.

انظر: سنن النسائي (٧/ ١٧١).

والإمام أحمد في المسند (٦/ ٣٢٩).

(١) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إِذا دبغت.

انظر: سنن الترمذي (٤/ ٢٢١)، رقم الحديث (١٧٢٨).

والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.

انظر: سنن النسائي (١٧٣١٧).

والإمام أحمد في المسند (١/ ٢١٩).

وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.

انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٧٧)، رقم الحديث (١٠٥).

وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في أُهُب الميتة.

انظر: سنن أبي داود (٤/ ٦٦)، رقم الحديث (٤١٢٣).

(٢) ذكر ذلك الآمدي في الأحكام (٢/ ٤٨٨).

وأبو ثور هو إِبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أيضًا أبا عبد الله.

قال النسائي: "هو ثقة مأمون". كان على مذهب أبي حنيفة، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويَسَّر علمه، وهر من رواة القديم، واختلفوا في قوله هل يعد وجهًا في المذهب أولًا: =

القواعد للحصني · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ١ · ص ٢٦٣