تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له أجر بقدره، وإِن تساويا تساقطا (١). والذي اختاره ابن عبد السلام: أنه لا أجر فيه مطلقًا سواء تساويا أو اختلفا (٢).

وقوله - ﷺ -: (وإِنما لكل امرئ ما نوى). يقتضي أن من نوى شيئًا لم يحصل له غيره، ومن لم ينو شيئًا لم يحصل [له شي] (٣)، وهي قاعدة مطردة في جميع مسائل النية.

* * *

= وفي المجموع المذهب، وبه يستقيم الكلام.

(١) انظر المعنى المتقدم عند الغزالي مع زيادة تفصيل في: إِحياء علوم الدين (٣/ ٣٠١، ٣٠٢).

(٢) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/ ١٢٤).

(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى.

القواعد للحصني · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد للحصنيج ١ · ص ٢٢٤