تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٢٤ - قلنا: المنقول أن العقد وقع على هذا الشرط، ولأنه لو كان قبله لم يتعلق به حكم، ولا يجوز أن تحمل شروط رسول الله - ﷺ - على مالا يؤثر في الحكم.

١٧٣٢٥ - فإن قيل: قوله: (نقركم ما أقركم الله) معناه: ما لم ينسخ. هذا الحكم.

١٧٣٢٦ - قلنا: قد روينا: (نقركم ما شئنا) وهذا لا يمكن حمله على النسخ.

١٧٣٢٧ - ولأن رسول الله - ﷺ - أقركم على هذه المعاملة وأبو بكر [- رضي الله عنه -] وبعض أيام (عمر (- رضي الله عنه - فلما أراد عمر - رضي الله عنه -

أن يجليهم قال: إن رسول الله - ﷺ - شرط أن يقركم ما أقركم الله في أحلامكم. ولو كان هذا الشرط لبيان

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٥٨