تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتدخل تحت النهي.

١٧٣٠٣ - ولا يقال: إن العقود لا يشتق لها اسم من الأماكن كما لا يشتق لعقد رسول الله - ﷺ - مع أهل مكة [اسم من مكة] لأن إخبار ابن الأعرابي بذلك حجة.

١٧٣٠٤ - ولأن ذلك غير ممتنع كما قال أعرق وألحد وبدا.

١٧٣٠٥ - ولأنه عقد لا يصح من غير ذكر مدة فلم يجز [بذكر] ثمرة (معدومة كالإجارة، وعكسه الخلع والمضاربة.

١٧٣٠٦ - ولأنه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوضًا عن عمله، فوجب أن لا يجوز.

التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٧ · ص ٣٥٥٤