تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٩٦٢ - قلنا: الذكاة اسم شرعي، ونحن لا نسلم وجوده في المقدور إلا بقطع العروق.

٣٠٩٦٣ - قالوا: روى رافع بن خديج أنه - ﷺ - قال: (ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا).

٣٠٩٦٤ - قلنا: إنهار الدم لا يكون بقطع مجرى الدم، فأما إذا بقي الودجان فالدم يخرج خروجًا ضعيفًا فلا يسمى إنهارًا.

٣٠٩٦٥ - قالوا: قال النبي - ﷺ -: (الذكاة في الحلق واللبة).

٣٠٩٦٦ - قلنا: هذا بيان محل الذكاة، وخلافنا في صفة الذكاة، فلم يذكر ذلك في الخبر.

٣٠٩٦٧ - قالوا: روي أن النبي - ﷺ - قال: (إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته). قالوا: فهذا يدل أن فتحتي خروج الروح وإراح البهيمة فهي ذكاة صحيحة. قال الشافعي: وهذا موجود في الحق والمريء؛ لأنهما مجرى الطعام والنفس، فإذا قطعا مات الحيوان من ساعته، فأما الودجان فيسلان من الحيوان ويعيش بغير ذلك.

٣٠٩٦٨ - قلنا: إذا لم يقطع الودج، فإن خروج الروح يبطئ ويتعذب الحيوان وإذا قطع كان أوصى.

٣٠٩٦٩ - وقول الشافعي: إن الودج يسل.

٣٠٩٧٠ - لا نعرفه، ولو ثبت لم ينفع؛ لأن الحلقوم يقطع ثم يعيش الحيوان، وإن شرط قطعة في الذبح.

٣٠٩٧١ - قالوا: قطع موصى محل الذكاة، فجاز أن يكون ذكاة صحيحة كقطع الأكثر.

٣٠٩٧٢ - قلنا: لا نسلم التوجيه.

٣٠٩٧٣ - ولأن الأكثر يقوم مقام الجميع في كثير من الأصول، وأقل من الأكثر لا

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٣٠٥