تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٢٦١ - قالوا: لا يقتل بردته فلا تصح ردته.

٢٨٢٦٢ - قلنا: وجوب القتل من الأحكام الشرعية فلا يستدل بعدمها على انتفاء الحكم العقلي؛ لأن سبب القتل إذا وجد من الصبي فلم يتعلق به القتل الذي هو عقوبة لم يمنع تعلق الأحكام به كالقتل.

٢٨٢٦٣ - فإن قيل: القتل فعل والردة قول ولهذا يصح استيلاد المجنون ولا يصح عقابه.

٢٨٢٦٤ - قلنا: هذا غير صحيح لأن الردة هي الاعتقاد وذلك فعل القلب فلم يصح الفرق.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٨٦٣