تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد تكلمنا عليه.

٢٨٢١٩ - قالوا: مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة.

٢٨٢٢٠ - قلنا لهم: المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل بكفره الأصلي إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام وكذلك لا يقتل بالطارئ.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١١ · ص ٥٨٥٣