الحرب، وزوجها كافر.
٢٤١٠٠ - قلنا: تلك الجارية إلى الفرقة عندنا، لأن الزوجة بحالها.
٢٤١٠١ - فإن قالوا في الوصف: جارية إلى الفرقة انتقض بمن قال لزوجته: أنت طالق رأس الشهر، ولأن هناك اختلف الدين على وجه لا يجوز معه بقاء النكاح فحرمت. كذلك في مسألتنا الدين لا يختلف، فلم يجز الوطء بالطلاق مع بقاء الملك.
التجريد للقدوري · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٩٩٠