تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذكر البيهقي آثارًا عن الصحابة في رفع اليدين منهم عمر بن الخطاب، وصححه عنه (٢ - ٢١٢).

وكذلك النووي في المجموع (٣ - ٥١١) نقلًا عن البخاري في جزء رفع اليدين وصححها وقال: "وهذا هو الصحيح" أي: رفع اليدين.

ويرفع المأمومون أيديهم اقتداء بالإمام، لقوله - ﷺ -:

«إنما جعل الإمام ليُؤتمّ به» [البخاري (١/ ١٧٦)].

وأما مسح الوجه: فلم يثبت عن النبي - ﷺ - في الصلاة ولا خارجها، وما ورد في ذلك، فإما موضوع أو شديد الضعف، وقد حققت ذلك في مسألة خاصة يسر الله طبعها، وإذا لم يثبت ذلك ففعله بدعة.

قال العز بن عبد السلام: "لا يفعله إلا جاهل " (١).

وقال البيهقي (١ - ٢١٢):

"فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف".

(١) نقلًا عن الإرواء (٢ - ١٨٢).

القنوت · الصفحة ٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القنوتص ٩٨