تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"كان يقنت في صلاة المغرب والفجر".

[رواه مسلم (٦٧٨) وأبو داود (١٤٤١) والنسائي (٢/ ٢١٢) والترمذي (٤٠١) وأحمد (١٨٤٩٣) وغيرهم].

الثاني: عن أنس - رضي الله عنه - قال:

"كان القنوت في المغرب والفجر".

[رواه البخاري (١ - ٢٥٨) وغيره].

الرابع: القنوت في الفجر:

المتتبع للسنة يجد أن أكثر الروايات على أنه - ﷺ - كان يقنت عند الحاجة والنازلة في الفجر، أو كان يقنت في جميع الصلوات ثم يتركه إلاّ في الفجر، وفي هذا أحاديث وآثار كثيرة نذكر منها:

الأول: عن أنس - رضي الله عنه - قال: -فذكر حديث القراء الذين قتلوا في بئر معونة ثم قال-:

"فدعا النبي - ﷺ -؟ شهرًا في صلاة الغداة ... ".

[أخرجه البخاري (٢/ ٤٠٨) ومسلم (٦٧٧) في المساجد، وأبو داود (١٤٤٤ - ١٤٤٥) في الصلاة، والنسائي (٢/ ٢٠٠) وغيرهم].

القنوت · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القنوتص ٧٩