تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما تخصيص القنوت بالنصف الثاني من رمضان، وبالجهر، وبتأمين المأمومين.

فلما ثبت عن جمهور الصحابة، وجرى عليه عمل كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم جميعًا.

- أخرج ابن أبي شيبة (٦٩٣٦) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "القنوت في شهر رمضان" قال:

"عمر أول من قنت".

قلت: النصف الآخر أجمع، يعني: كله؟

قال: "نعم".

قلت (١): وهذا إسناد حسن.

محمد بن بكرة: صدوق قد يخطئ.

وابن جريج: قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس.

- وأخرج ابن أبي شيبة رقم (٦٩٣٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

"أنه كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان".

وهذا إسناد صحيح.

(١) أي المؤلف.

القنوت · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القنوتص ١٥٢