كما قال وذلك لا يكون الا للقارن ولان الروايات الصحيحة قد تكاثرت فان لى بهما جميعا فكان من زاد اولى ووجه الاختلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الاحرام جعل يلبى تارة بالحج وتارة بالعمرة وتارة بهما جميعا لعله ان يبين له واحد منهما وهو في ذلك كله يقصد الحج ويطلب كيفية العمل حت نزل عليه جبريل في وادى العقيق وقال له عمرة
فى حجة فانكشف الغطاء وتبين المطلوب - وقال بعض اصحابنا لا يجوز للقارن الاحلال كان معه الهدى اولا وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا قلنا له اما اليوم بعد ان است الله برسوله فلا يجوز الاحلال لا للقارن ولا للمفرد ولا للمتمتع واما في حجة الوداع فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بالحج ان يجعلها عمرة لمن لم يكن معه هدى ولما كان الهدى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل حتى انحر فاحتمل ان يكون كأصحابه في الافراد واحتمل ان يكون قارنا وقد صرح العدول عنه بالقران فمن سمع ذلك منه
وعمل به بعده والذي يحقق ذلك ان عليا لما جاء من اليمن وقال له كما اهللت فاهلوا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاهدوا مكة حراما ولو كان مفردا لما افتقر إلى الهدى (فائدة) واما حديث انس انه احرم بهما جميعا فقد اخرجه البخارى من طريق ايوب عن ابى قلابة عن انس وادخل فيه ان ايوب لم يسمعه من ابى قلابه وانما رواه عن رجل@