تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب لا كفارة عليه وقال أشهب نعم لأنه متأول وقال غيرهم عليه الكفارة ويجب أن يكفر لصحة الحديث ولحجة ابن حبيب لأنه قال عذر يبيح الفطر فطر بيانه علي الصوم كالمرض وقد قيل لا يمكنه دفعه والسفر باختياره فيصح أن يقال لا يحل الفطر وتسقط الكفارة لقوله

الشبه واما حديث @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٩١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٩١٨