تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والاحكام فلينظر هنالك واما الذي حكاه اهل خراسانفلا يساوي في سماعه فانهم ينوه على اصول الفقه وعليه ركبوا مسألة بديعة من الخلاف وهي إذا نذر صوم يوم النحر

والفطر فقال مالك والشافعي يأثم ولا شئ عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه يقضيهما فان صامهما من غير نذر ثم أفطر وقال أبو يوسف يلزمه قضاؤه لانه صوم نقل شرع فيه فاسدة كما لو كان في غير يوم العيد على أصله في وجوب صوم التطوع بالشروع فكما يلزم عندهم بالنذر يلزم بالشروع وخالفه صاحباه وما نهى الله عنه على لسان رسوله عنه نصا فلا @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٩٢