تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك إذا انذرها الثالث توقف مالك إذا اصابها في كفارة اليمين الرابع قال مالك في المدونة يجزيه الرابع فان صوم المتمتع لها فلا خلاف عليه وانما اتفقوا على يوم الفطر والاضحى لا نفاق الاخبار الصحيحة عن النهي عنها وانما اختلفوا في ايام منى لأن القول جاء فيها على معنى تمكين الناس مما كان عليهم ممنوعا من النساء واللذات حتى جاء في بعض الالفاظ أيام أكل @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٨٩٠