وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فخرج مادون النصاب من عموم الآية وفي وجوب الزكاة فيه وذكر الوسق من الأموال والموزون والحيوان لأنه الأغلب منها الثانية قال أبو حنيفة ما يجب فيه العشر أو نصف العشر لا يجعل فيه نصاب وسيأتي ان شاء الله بيانه باب زكاة العسل نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق الإسناد خرجه أبو داود قال أبو عيسى لا يصح في هذا الباب @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٧١٢