تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طهرت الذمية من الحيض وجب عليها الغسل وقال أشهب لا يجب والصحيح وجوبه لأن الله تعالى نهى الرجال عن وطئهن حتى يطهرن فالزوج يجبرها على الطهر ولا يجبرها إذا أسلمت لأنه لم يكن بنية كالزكاة تؤخذ قهرا من الممتنع ولا يثاب عليها تفريغ ان اغتسل وصلى ثم أوتر فاختلف علماؤنا

المالكية @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٧٧