وكفارته دفنها في الحصباء الا أن يكون مسطحا فكفارته مسحه الخامسة فيه دليل على طهارة الريق خلافا للنخعي لأنه لو كان نجسا لما ألقى في المسجد ظاهرا ولا باطنا كالبول ولا أمر بطرحه في الثوب الذي يصلي فيه ولا دلكه بفعله اليسرى كما جاء في الحديث الصحيح @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٤٦