تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكفارته دفنها في الحصباء الا أن يكون مسطحا فكفارته مسحه الخامسة فيه دليل على طهارة الريق خلافا للنخعي لأنه لو كان نجسا لما ألقى في المسجد ظاهرا ولا باطنا كالبول ولا أمر بطرحه في الثوب الذي يصلي فيه ولا دلكه بفعله اليسرى كما جاء في الحديث الصحيح @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٦٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٦٤٦