كتاب صلاة العيدين
وهو في العربية عبارة عن كل شئ يتكرر لوقته وهو يتكرر فيه الفرح للمسلمين فوجد المعنى فيه قال الامام القاضي أبو بكر رضي الله عنه لم اعلم أحد قال أنها فرض على الكفاية إلا أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي وهي دعوى لا برهان عليها فيعكس على قائلها فلا يقدر على الانفصال عنها وقد أجمع الناس أنها صلاة مخصوصة بوقت ليس فيها آذان ولا اقامة فكانت كالضحى فان قيل فهل يقاتلون أهل بلد اتفقوا على تركها قلنا لا نقول ذلك ومن أصحاب الشافعي من قال انهم يقاتلون لأنها من شعائر الإسلام وفي تركها
تهاون وفي الشريعة والاول أصح حديث الحارث عن علي من السنة أن يخرج ماشيا قال الامام القاضي أبو بكر رضي الله عنه لم يثبت في هذا الباب شئ الا ان النبي عليه السلام قال من اغيرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وقد ثبت عن أنس قال كان لأهل @