تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك

ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي رواية من أدرك بدل ركعة سجدة والسجدة هي الركعة عن غير أبي هريرة فأخرج النسائي عن سالم عن أبيه من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته والصحيح عن النسائي عن قتيبه عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من صلاة ركعة فقد أدرك الفقه هكذا قال اكثر الفقهاء وروى عن عطاء أنه قال من فاتته الخطبة لم تجزه وهذا ضعيف لانها ان لم تكن من جملة الصلاة فام لها والدخول في عدم الاجزاء وان كانت من جملة الصلاة فركعة

تجزي من كل صلاة ان تعلق بقوله فاسعوا إلى ذكر الله قلنا ركعة من ذكر الله والمراد من ذكر الله في الآية العبادة لا معنى مخصوصا من ذكره اذ ليس في الآية ما يدل عليه مسالة فان لم يدرك منها ركعة يبني على احرامه مع الامام وصلى ظهرا أربعا في الاصح من أقوال علمائنا وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يصلي ركعتين لأن من أصلهم أن من بادر إلى تكبيرة قبل غروب الشمس وطلوعها في العصر والصبح يكون مدركا ويلزمه الصلاة وقد رأيت كبراءهم يتعلقون في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم

فصلوا وما فاتكم فاقضوا وهذا انما فاتته الجمعة ركعتان لا اربع وهذا لا يلزم لان النبي عليه السلام قال @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٨٥