تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقاف واقتربت الفقه اختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة والعيد والصبح يوم الجمعة فقال مالك أحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية بهل أتاك وأدركت الناس وهم يقرؤن في الثانية بسبح وقال الشافعي يقرأ بحديث أبي هريرة الجمعة والمنافقين وقال أبو حنيفة ليس في وقال سفيان * أنه يكره أن يتعمد أن يقرأ في الجمعة ماجاء في الأحاديث وهو أعلم لانه خاف أن يجعل ذلك من سنتها وليس منها وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة

قال أنس حتى رأيت الشيخ يميل من طول القيام وأما صلاة الصبح يوم الجمعة فقد اخبر الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عنه كان في حديثه عنه يقرأ السجدة والانسان ولا يجير فكان الأصل المداومة وضعف مالك سعد بن إبراهيم وقد جاءت الرواية من طريق غيره ولكنه أمر لم يعلمه بالمدينة فالله أعلم من قطعه كما قطع غيره فينبغي أن يفعل ذلك في الاغلب للقدوة ويقطع احيانا لئلا تظنه العامة السنة الصلاة قبل الجمعة وبعدها ذكر حديثي ابن عمر أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٨٠