تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاسود بن عامر حدثنا أبو إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال من توضأ مرة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منها ومرة توضأ ثنتين فله كفلان ومن توضأ ثلاثا وضوئي ووضوء الانبياء

قبلي (أحكامه) في أربع مسائل الاولي قال العلماء في ذلك أقوالا معدودة منهم من جعل المرة الاولي فرضا والثانية سنة والثالثة فضيلة ومنهم من جعل الثانية والثالثة فضيلة @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٨