تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر وأنس الامام الفقه قال الامام القاضي رضي الله عنه إذا صعد الامام على المنبر ليكلمهم فمن الحق أن يقبلوا عليه ولا يعرضوا عنه ويكون استقبالهم بقلوبهم اليه قبل أبدانهم واذا كانت وجوههم منصرفة عنه فلمن يخاطب وهذا بين بياناً لا يحتاج إلى دليل باب

الركعتين إذا جاء الرجل والامام يخطب عمرو عز جابر بن عبد الله بينا النبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال النبي عليه السلام أصليت قال لا قال فقم فاركع الإسناد هذا حديث متفق عليه وأكده أبو عيسى بحديث أبي سعيد أنه دخل ومر وان يخطب فصاح في الحرس ليجلسوه فأبى وقال ما كنت لأتركهما بعد أن رأيت رجلا دخل على هيئة بذة والنبي عليه السلام يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي عليه السلام يخطب ويرويه سفيان بن عيينة قال أبو عيسى وسمعت ابن أبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول محمد بن عجلان ثقة

مامون في الحديث قال القاضي رضي الله عنه خرجه مسلم ولم يخرج عنه البخاري ونقول ادخال مسلم له في التوابع لا في الأصول والذي عندي أن محمد ابن عجلان امام لاكلام لأحد فيه الا بغير حجة وذكر أبو عيسى أن الحسن دخل يوم الجمعة والامام يخطب فصلى ركعتين وهذا الرجل هو سليك الغطفاني بين ذلك مسلم وغيره العربية قوله هياة بذة جاء في الحديث البذاذة من الايمان @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥٦٨