تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر وقال عن على الوتر بحتم كهياة المكتوبة ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد

روى حديث خارجه بن حذافة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبه احتج علماء أبي حنيفة فقالوا ان الزيادة لا تكون الا من جنس المزيد وهذه دعوى بل الزيادة تكون من غير جنس المزيد كما لو ابتاع بدرهم فلما قضاء زاده ثمنا أو اربعا احسانا كزيادة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في ثمن الجمل فانها زيادة وليست بواجبة وليس في هذا الباب حديث صحيح وقد مال * واصبغ إلى وجوبه وقول الذي رويناه اقوى من قول ابى بكر بن عباس ان عليا قال فاوتروا يا أهل القرآن ولو صح فهو قول على لاقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل على الندب ومن

يرى أن صلاة الليل فرضا يرى الوتر فرضا وقد ذكر الطحاوي ان وجوب الوتر اجماع من الصحابة وليس كما زعم فقد ذكرنا الخلاف والوجوب لا يكون الا بقول ثابت من الشارع او باجماع من اهل شريعة وقته روى ابو عيسى وهو صحيح ثابت عن عائشة قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وآخره ووسطه وانتهى بوتره حين مات @

عارضة الأحوذي · الصفحة ٥١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عارضة الأحوذيص ٥١٤