وذلك يكون بعد تمام الصلاة لئلا يطرق بعده مثله وما أدق هذا النظر أو لا السنة التي وردت بخلافه فمالك أسعد قيلا وأهدى سبيلا ويتشهد لها ويسلم منها إذا كانت بعد السلام كما
جاء في حديث عمران وقد ذكر البخاري ترك التشهد وحديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتين @
عارضة الأحوذي · الصفحة ٤٥٣